الشيخ عزيز الله عطاردي
34
مسند الإمام الباقر ( ع )
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت : فلها ان تتزوّج في تلك الحال ؟ قال : نعم ولكن لا تمكن الزوج من نفسها حتّى تطهر من الدم [ 1 ] . 4 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتّى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثمّ يراجعها ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة [ 2 ] . 5 - عنه باسناده ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فأخبرتني أنّه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السّلام فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود [ 3 ] . 6 - عنه باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يشترى الجارية فيعتقها ثمّ يتزوّجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة قلت : فان وقع عليها ؟ قال : لا بأس [ 4 ] . 18 - باب الاعتماد على المرأة 1 - محمّد بن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت [ 5 ] .
--> [ 1 ] التهذيب : 8 / 124 . [ 2 ] التهذيب : 8 / 124 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 174 . [ 4 ] التهذيب : 8 / 175 . [ 5 ] الكافي : 101 والتهذيب : 8 / 123 .